L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 37/2023 · 16/06/2023

حول طلب تسوية وضعية جبائية : إيقاف نشاط المرحوم *****  المتمثل نشاطه في "الصيانة الصناعية"

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 فيفري 2023.  وبعد ، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إيقاف نشاط مورثكم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.