الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 فيفري 2023.
وبعد ، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إيقاف نشاط مورثكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.