الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
مذكرة
إلى
السيد الكاتب العام لوزارة المالية
الموضوع: حول إحداث الشركات الاهلية.
المرجع: المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بالشركات الاهلية.
المصاحيب : - نسخة من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.