L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 77/2023 · 16/03/2023

طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : طلب تسوية وضعية جبائية .  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 ماي 2022.  وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تمارسون مهنة مستشار في الأعمال و التصرف منذ 01 جانفي 2018 وبأنكم كنتم تشغلون خطة مدير مالي بشركة ***************** المتخصصة في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.