مذكرة خاصة عدد 1331 بتاريخ 11 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من تسجيل نسخة مجردة لعقد خط يد يتعلق بكراء محل سكنى، أتشرف بإعلامكم بأنـه طبقا لأحكام الفصل 13 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، تسجل عقود خط اليد في نسخها الأصلية وبالتالي، فإنـه لا يمكن تسجيل النسخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.