L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 351/2023 · 11/10/2023

حول طلب تسوية وضعية جبائية : إيداع تصريح بالوجود لممارسة نشاط تاجر أعلاف

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 نوفمبر 2022  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم قمتم بإيداع تصر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.