الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب تسوية وضعية.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 أكتوبر 2023.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله الإعفاء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.