حول طلب بيانات ومعطيات تتعلق بالقطاع الخاص
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-2023-08-30104-0000239 13 جوان 2023 من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع : حول طلب بيانات ومعطيات تتعلق بالقطاع الخاص. المرجع : مراسلتكم تحت عدد 3634 بتاريخ 15 مارس 2023.
وبعد، لقد بينتم ضمن مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ما يفيد أنه في إطار تنفيذ اتفاقية التمويل المبرمة بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والاتحاد الأوروبي بتاريخ 15 ديسمبر 2015 والمتعلقة ببرنامج المبادرة الجهوية للتنمية الاقتصادية المستدامة "إرادة" الذي يهدف إلى دعم القطاع الخاص والرفع من مساهمته في التنمية الاقتصادية الجهوية ولغاية تحديد هذه المساهمة تم إقرار القيام بمهمة تشمل عدة ولايات وذلك للاطلاع على البيانات الاقتصادية للقطاع الخاص (إستثمار، إحداث مواطن شغل، إنتاج...) بهدف تحديد ومعرفة نوعية المعلومات المتوفرة والغير متوفرة وذلك لإرساء قاعدة بيانات تمكن المصالح المركزية والجهوية من ضبط المؤشرات لقياس مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية جهويا ووطنيا.
وتبعا لذلك، تطلبون التدخل لدعوة المصالح المركزية والجهوية الراجعة بالنظر للإدارة العامة للأداءات لقبول الخبراء المكلفين بهذه المهمة وتمكنهم من أداء مهمتهم في أحسن الظروف.
وجوابا، أتشرف بإعلامكم أنه يمكن للخبراء المكلفين بمهمة ضبط وتحديد ومعرفة نوعية المعلومات المتوفرة لإرساء قاعدة بيانات تمكن المصالح المركزية والجهوية من ضبط المؤشرات لقياس مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية جهويا ووطنيا، الاتصال بالإدارة العامة للأداءات (وحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات) وذلك للحصول على المعلومات والمعطيات المطلوبة المتوفرة لدى الإدارة المذكورة.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات التقدير.
والسلام رئيس وحدة المتابعة والتنسيق و الدراسات الجبائية نور الدين بوقربة بالنيابة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.