الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول ضبط الدخل الصافي في بعض الأنشطة الفلاحية بالنسبة لموسم 2022/2021
وبعد، يشرفني إحاطتكم علما أنّه عملا بأحكام الفصل 24 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.