L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 113/2023 · 25/04/2023

إيداع تصريح في إيقاف النشاط المتمثل في استغلال مقهى من الصنف الاول "مشرب"

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب إيقاف نشاط.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 مارس 2023  وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من إيداع تصريح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.