الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 جانفي 2023.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه طبقا للأمر عد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.