Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 جانفي 2023.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه طبقا للأمر عد
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.