L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 873/2022 · 02/12/2022

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء وسيلة نقل من قبل "الهيئة **********************

مذكرة  إلى  السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتونس 3  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء وسيلة نقل من قبل "الهيئة **********************.  المرجع: إحالتكم تحت عدد 3939 الوارد علينا بتاريخ 31 أكتوبر 2022.  وبعد، لقد تضمنت إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.