من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب إسترجاع معلوم نقل العقارات الغير مرسمة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 30 ديسمبر 2022.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إسترجاع معلوم نقل العقارات الغير مرسمة تم دفعه بدون موجب، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الحقوق والإجرا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.