مذكرة خاصة عدد 1337 بتاريخ 11 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنـكم تعملون لدى شركة "ب" وأن دخلكم السنوي الصافي أقل من مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014، طالبين تمكينكم من استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجزة دون وجه حق على أجوركم المعفاة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.