الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
مذكرة موجهة
إلى
السيد الكاتب العام لوزارة المالية
الموضوع : حول طلب تأجيل إدراج بعض الأنشطة ضمن النظام الحقيقي.
المرجع : مكتوب بعض التجار المضمّن بمكتب ضبط رئاسة الجمهورية تحت عدد 23 - 07785 ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.