L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 280/2023 · 19/05/2023

حول طلب تأجيل إدراج بعض الأنشطة ضمن النظام الحقيقي

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية مذكرة موجهة  إلى  السيد الكاتب العام لوزارة المالية  الموضوع : حول طلب تأجيل إدراج بعض الأنشطة ضمن النظام الحقيقي. المرجع : مكتوب بعض التجار المضمّن بمكتب ضبط رئاسة الجمهورية تحت عدد 23 - 07785 ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.