حول طلب إيضاحات بخصوص طرح الأداء على القيمة المضافة من قبل شركة *************
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
د-0000155-30102-08-2023 14 جوان 2023
مذكرة إلى السيدة رئيسة المركز الجهوي لمراقبة الأداءات القصرين
الموضوع: حول طلب إيضاحات بخصوص طرح الأداء على القيمة المضافة من قبل شركة […]
المرجــع: إحالتك عدد 2085 بتاريخ 08 ديسمبر 2022 .
وبعد، لقد تضمنت إحالتك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مصالحك المختصة قامت بإخضاع شركة […] المتمثل نشاطها في "البيع بالجملة لمواد مختلفة" لمراجعة جبائية معمقة بعنوان الفترة الممتدة من 01 جانفي 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2021 تبيّن من خلالها أنها تقوم بتوظيف الأداء على القيمة المضافة على بيوعاتها من المواد الغذائية المتمثلة خاصة في الحلويات وطرح الأداء الموظف على شراءاتها من المواد المذكورة. وتطلبين إيضاحات حول إمكانية قبول الطرح المذكور.
وجوابا، أحيطك علما بأنه طبقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة والأمر عدد 1222 لسنة 1989 المؤرخ في 25 أوت 1989 المتعلق بضبط روزنامة تطبيق الأداء المذكور لا تخضع للأداء على القيمة المضافة تجارة الجملة للمواد الغذائية باعتبارها خارج ميدان تطبيق الأداء المذكور.
كما أنه طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يطرح من الأداء الموظف على العمليات الخاضعة مبلغ الأداء الذي أثقل فعلا عناصر ثمن عملية خاضعة للأداء وكذلك الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ خصمه من المورد وفقا للفصل 19 مكرر من نفس المجلة.
غير أنه، وفي صورة تبيّن من خلال المراجعة الجبائية أن شركة […] قامت بفوترة الأداء على القيمة المضافة بعنوان جميع بيوعاتها من المواد الغذائية والتصريح به فإنه يمكن اعتبارها قد اختارت الخضوع للأداء على القيمة المضافة "بصفة فعلية"، ويمكنها بالتالي طرح الأداء الموظف على شراءاتها من المواد المذكورة. مع ضرورة تسوية الأداء على القيمة المضافة الذي قامت بطرحه بعنوان مخزوناتها من المواد سالفة الذكر.
Page 2
هذا ويتعيّن دعوتها كتابيا لعدم فوترة الأداء المذكور على بيوعاتها من المواد الغذائية مستقبلا وضرورة تطبيق قاعدة التخصيص أو قاعدة الطرح النسبي للأداء على القيمة المضافة الموظف على شراءاتها مع إعلامها أنه بإمكانها إختيار صفة خاضع للأداء المذكور طبقا لأحكام الفقرة I- 3 من الفصل 2 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا ويتعيّن تحيين رمز الأداء على القيمة المضافة المسند للشركة من "A" إلى "P".
رئيس وحدة المتابعة و التنسيق و الدراسات الجبائية نور الدين بوقربة بالنيابة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.