L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 345/2023 · 12/06/2023

حول الإستظهار بشهادة في الوضعية الجبائية من قبل أصحاب رخص بيع مواد

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية من المديرة العامة للأداءات  إلى  السيد المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص    الموضوع: حول الإستظهار بشهادة في الوضعية الجبائية من قبل أصحاب رخص بيع مواد  المرجـع :  مكتوب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.