حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري بعنوان النشاط المتمثل في" بيع اللحوم الحمراء ومشتقاتها "
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية ------ Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30104-0000014
09 فيفري 2023
من المديرة العامّة للأداءات إلـــى
الموضــــوع: حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري. المرجــــع: مكتوبكم بتاريخ 09 جانفي 2023.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالرجع أعلاه بأنكم توصّلتم بمراسلة من مصالح مراقبة الأداءات تعلمكم فيها بأنه سوف يتمّ إلحاقكم بالنظام الحقيقي بداية من سنة 2023، ونظرا لضعف مداخيلكم والظروف الاجتماعية والصحّية باعتباركم تعانون من أمراض مزمنة، فإنكم تطلبون إعادة النظر في هذا القرار وتمكينكم من مواصلة الإنتفاع بالنظام التقديري. وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الأمر عدد 802 لسنة 2022 المؤرخ في 09 نوفمبر 2022 المتعلّق بإتمام الأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرّخ في 01 أوت 2014 والمتعلّق بتحديد قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الإنتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرّر من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فإن نشاطكم المتمثل في" بيع اللحوم الحمراء ومشتقّاتها "مستثنى من الإنتفاع بالنظام التقديري وبالتالي فإنه لا يمكن الاستجابة لطلبكم و عليه أنتم مطالبون بداية من سنة 2023 بإيداع تصاريحكم الجبائية ضمن النظام الحقيقي. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير
والسلام المديـر العـام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Adresse العنوان: 25 Avenue Khéreddine Bacha 1073 Tunis Tel الهاتف (+216) 71.908.029 Fax الفاكس (+216) 71.908.048 Site web موقع الواب www.impots.finances.gov.tn CIFD* 81.100.400 *Centre d'Information Fiscale à Distance. Tarif en (TTC) : Fixe : 20 millimes, Mobile : 140 millimes
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.