من وزير المالية
الى
الموضوع : طلب إستشارة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 جوان 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لصاحب حساب إدخار في الأسهم أن يسحب خلال فترة تجميد المبالغ المودعة في الحسابات المذكورة القيمة الزائدة المحققة من التفويت في الأسهم مع أن قيمة السندات تقل عن المبلغ الذي تم على أساسه احتساب الطرح، يش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.