Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
الى
الموضوع : طلب إستشارة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 جوان 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لصاحب حساب إدخار في الأسهم أن يسحب خلال فترة تجميد المبالغ المودعة في الحسابات المذكورة القيمة الزائدة المحققة من التفويت في الأسهم مع أن قيمة السندات تقل عن المبلغ الذي تم على أساسه احتساب الطرح، يش
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.