الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 أفريل 2023.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالرجع أعلاه بأنه تبعا لبيعكم للأصل التجا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.