L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1553/2003 · 14/02/2003

حول القيام بمعاينة ميدانية عند طلب غلق ملف جبائي

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للمراقبة الجبائية  إدارة التطبيقات الإعلامية مذكرة إلي السادة رؤساء المراكز الجهوية و مكاتب مراقبة الاداءات  الموضوع : حول القيام بمعاينة ميدانية عند طلب غلق ملف جبائي . و بعد ، حرصا على صحة المعلومات المتعلقة بالمطالبين بالاداء و سعيا الى الحصول على سجل جبائي يعكس ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.