L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 301/2022 · 29/08/2022

حول طلب إيضاحات جبائية حول أحقية الإنتفاع بالإمتيازت الجبائية المتعلقة بالتصدير لنشاط صنع المنصات الخشبية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب إيضاحات جبائية.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 أوت 2022.  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إيضاحات حول أحقية إنتفاع حريفتكم المتمثل نشاطها في صنع المنصات الخشبية بالإمتيازت الجبائية المتعلقة بالتصدير، يشرفني إحاطتكم علما أن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.