L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1268/2015 · 03/07/2015

Concernant l'application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014

من وزير المالية إلى   الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 جوان 2015  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تمنح أعوانها علاوة على الأجور الأساسية المحدّدة طبقا للتشريع الجاري به العمل المنح القارّة والمنتظمة بما في ذلك منحة الحضور التي تساوي 2.080

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.