من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 جوان 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تمنح أعوانها علاوة على الأجور الأساسية المحدّدة طبقا للتشريع الجاري به العمل المنح القارّة والمنتظمة بما في ذلك منحة الحضور التي تساوي 2.080
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.