مذكرة
إلى
السيد الكاتب العام لوزارة المالية
الموضوع: حول الإجابة على إحالة رئاسة الجمهورية " بخصوص طلب إعفاء وكلاء البيع بسوق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري من دفع الأداء على القيمة المضافة.
المرجع: إحالة رئاسة الجمهورية عدد 05887 بتاريخ 10 ديسمبر 2021 المصاحيب مشروع مراسلة موجهة إلى " رئاسة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.