L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 759/2022 · 14/01/2022

حول الإجابة على إحالة رئاسة الجمهورية " بخصوص طلب إعفاء وكلاء البيع بسوق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري من دفع الأداء على القيمة المضافة

مذكرة  إلى  السيد الكاتب العام لوزارة المالية  الموضوع: حول الإجابة على إحالة رئاسة الجمهورية " بخصوص طلب إعفاء وكلاء البيع بسوق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري من دفع الأداء على القيمة المضافة.  المرجع: إحالة رئاسة الجمهورية عدد 05887 بتاريخ 10 ديسمبر 2021 المصاحيب مشروع مراسلة موجهة إلى " رئاسة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.