من المديرة العامة للأداءات
إلى
السيد وزير الدفاع الوطني
الموضوع : حول مواصلة الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء تجهيزات ذات صبغة دفاعية وأمنية من قبل الدولة.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 نوفمبر 2022
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.