L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 199/2022 · 18/03/2022

حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المؤسسات التي تسدي لفائدة مؤسسات النقل الجوي الدولي الخدمات الأرضية داخل المطارات وخدمات التموين  والصيانة والإصلاح والمراقبة الفنية للطائرات

مذكرة إلى  السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى  الموضوع : حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المؤسسات التي تسدي لفائدة مؤسسات النقل الجوي الدولي الخدمات الأرضية داخل المطارات وخدمات التموين  والصيانة والإصلاح والمراقبة الفنية للطائرات.  المرجع: المذكرة الإدارية عدد د - 2021-08-3002-0000

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.