من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 جانفي 2021.
وبعد لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم إنتفعتم خلال سنة 2015 بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد سيارة مزدوجة مضمنة تحت التعريفة الديوانية ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.