L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 382/2022 · 22/02/2022

حول طلب إسترجاع الخصم من المورد بعنوان الأكرية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  السيد رئيس بلدية ******** الموضوع : حول طلب إسترجاع الخصم من المورد بعنوان الأكرية.  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 04 أكتوبر 2021  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بلدية ******* قامت بتاريخ 27 مارس 2001 بتسويغ عقار بلدي لفائدة مصالح الموفق الإداري، مبينين أن هذه الأخيرة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.