Déduction de la TVA
حول طرح الأداء غلى القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative U.P.C.C.A DGI الإدارة العامة للأداءات DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 23-06-2015 N°920 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول طرح الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 أفريل 2015.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه […] المتمثل نشاطه في صناعة وتحويل المواد البلاستيكية خضعت إلى عملية مراجعة جبائية على إثر طلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من توقيف نشاطها، كما بينتم أن مصالح المراقبة قامت في إطار المراجعة المذكورة برفض طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق باقتناء تجهيزات في إطار عقود إيجار مالي باعتبار أن مؤسستكم توقفت عن النشاط قبل الدخول في طور الإنتاج ولم تقم باستغلال هذه المعدات. وتطلبون التدخل لحل الإشكال المطروح موضحين أنكم استظهرتم بجميع الفواتير المتعلقة بهذه الاقتناءات وهي مطابقة لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنه طبقا لأحكام الفصل 9-I- 1 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يطرح من الأداء على القيمة المضافة الموظف على العمليات الخاضعة مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على الشراءات من تجهيزات ومعدات وعقارات مخصصة للاستغلال في إطار عقود الإيجار المالي وعقود الإجارة المبرمة من قبل مؤسسات القرض وذلك بصرف النظر عن التسجيل المحاسبي لهذه الشراءات.
الإدارة العامة للأداءات - العنوان: 93 شارع الهادي شاكر 1002 تونس - الهاتف: 430 890 71 (216+) - الفاكس: 342 790 71 (216+) - موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn - 81.100.400 Adresse : 93 Avenue Hédi Chaker 1002 Tunis
Page 2
وعلى هذا الأساس، وبالرجوع إلى ملفكم الجبائي تبين أن مؤسستكم قامت بإيداع تصريح بـالوجود بتـاريخ 08 أكتـوبر 2013 وتوقفت عـن النشـاط بتـاريخ 30سـبتمبر 2014 ولم تدخل طور الإنتـاج الفعلي ولم تحقق أي رقم معـاملات. وبالتـالي لا يمكنها طرح الأداء على القيمـة المضـافة الـذي تحملتـه بعنوان التجهيزات المشـار إليهـا أعـلاه باعتبار أنه لم يقع استغلالها لتحقيق رقم معاملات خاضع للأداء المذكور. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي
---------------------------------------------------------------- نسخة ترسل للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي. نسخة ترسل للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمر[؟] الأداءات بالمشير. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.