L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 403/2022 · 24/11/2022

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  السيد المدير العام للهيئة الوطنية ******************** الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 نوفمبر 2022  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار مشروع تدعيم السلامة الصحية للأغذية الممول من قبل الاتحاد الأوروبي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.