L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2012 · 03/01/2012

حول إيداع التصريح بالوجود لممارسة نشاط عون الإشهار التجاري

الجمهورية التونسية  وزارة المالية   الإدارة العامة للأداءات وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري               مذكـــــــرة      إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات   الموضــوع : حول إيداع التصريح بالوجود&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.