مذكرة خاصة عدد 1381 بتاريخ 15 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم طبيب مختص متحصل على بطاقة تعريف جبائية بتاريخ 13 جويلية 2017 وشهادة إيداع تصريح بالإستثمار بتاريخ 11 جويلية 2017 وطبتم معرفة هل يمكنكم الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة الضريبة على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.