L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 294/2023 · 04/04/2023

حول سحب نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإيجار المالي المسند لفائدة شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات

مذكرة إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بسوسة الموضوع: حول سحب نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإيجار المالي المسند لفائدة شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات. المرجع: إحالتكم عدد 1586 بتاريخ 15 فيفري 2023 . وبعد، لقد تضمنت إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّه في إطار متابعة الإمتيازات الجب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.