مذكرة
إلى
السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بسوسة
الموضوع: حول سحب نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإيجار المالي المسند لفائدة شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات.
المرجع: إحالتكم عدد 1586 بتاريخ 15 فيفري 2023 .
وبعد، لقد تضمنت إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّه في إطار متابعة الإمتيازات الجب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.