L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 201/2023 · 17/04/2023

حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

مذكرة  إلى  السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات  الموضوع: حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: إحالتكم عدد 141 الواردة علينا بتاريخ 16 جانفي 2023 .  وبعد، لقد تضمنت إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّ شركة **************** المتمثل نشاطها في تجارة الجملة لمواد مختلفة متحصلة على شهادة عا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.