L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 249/2023 · 17/03/2023

حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

مذكرة  إلى  السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الموضوع : حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 مارس 2023.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ بلدية *************  تحصلت خلال سنة 2021 على شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.