مذكرة
إلى
السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات
الموضوع : حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 مارس 2023.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ بلدية ************* تحصلت خلال سنة 2021 على شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.