L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 10740/2010 · 25/10/2010

حول مراقبة الفواتير بالطريق العام

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع: حول مراقبة الفواتير بالطريق العام  نقل البضائع عبر الطرقات ؛ - المذكرة الإدارية عدد 10848 بتاريخ 8 نوفمبر 2002 حول مراقبة الفواتير بالطريق العام. وبعد, لقد تبين من خلال متابعة نشاط مصالح المراقبة الجبائية ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.