حول الوثائق المصاحبة لنقل البضائع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
09 فيفري 2023 ص-0000054-30102-08-2023
من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضوع: حول الوثائق المصاحبة لنقل البضائع. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 16 جانفي 2023 .
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ العديد من الشركات الناشطة في قطاع صنع الروائح ومواد التجميل وكذلك الناشطة في تجارة الجملة للمنتجات المذكورة تقوم بنقل بضاعتها من مقراتها إلى حرفائها المتواجدين بتونس الكبرى ومختلف ولايات الجمهورية. كما ذكرتم أنها تقوم بنقل بضاعتها باستعمال فواتير أو وصولات تسليم تحمل تواريخ سابقة لتواريخ تنقل البضاعة حيث أنّ استخراج الفواتير أو وصولات التسليم يتم قبل يوم من تاريخ بداية ترويج البضاعة لفائدة الحرفاء المتواجدين بتونس الكبرى باعتبار أنّ خروج شاحنات النقل يكون في ساعة مبكرة من الصباح. وتطلبون إيضاحات حول إمكانية إعتماد فواتير ووصولات تسليم تحمل تواريخا سابقة لتواريخ تنقل البضاعة خاصة بالنسبة لعمليات تسليم البضاعة التي تتم عبر أماكن متباعدة طبقا لبرنامج يستغرق عادة 4 أيام وذلك لتجنب المخالفات الجبائية الجزائية في إطار عمليات مراقبة الفواتير بالطريق العام.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنّه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 3 من الفقرة III من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يجب أن تكون كل عملية نقل البضائع مصحوبة إما بفاتورة طبقا للمواصفات المبينة بالفقرة II من نفس الفصل أو بوثيقة تقوم مقامها. ويقوم مقام الفاتورة خاصة: - وصل تسليم مؤرخ يتضمن خاصة اسم وعنوان المرسل والمرسل إليه وبيان البضاعة المنقولة وكميتها؛ - وصل خروج البضائع من مخازن المؤسسة وذلك بالنسبة للخاضعين للأداء الذين يروجون بضائعهم عن طريق التجول ويتضمن وجوبا بيان البضائع المنقولة وكميتها وتاريخ إصداره ورقم تسجيل وسيلة النقل؛ - الوثيقة الديوانية بالنسبة لعمليات نقل البضائع المستوردة من المنطقة الديوانية إلى أول مرسل إليه.
Page 2
وبناء على ذلك يجب أن يكون التاريخ المبين بالفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها مطابقا لتاريخ تنقل البضاعة. غير أنّه في الحالة الخاصة بالمؤسسات المذكورة أعلاه، وباعتبار المسافة التي يتم قطعها عند تسليم بضاعتها إلى حرفائها، فإنّه يمكن إعتماد فواتير أو صولات التسليم والتي يمكن أن تسبق تواريخها عملية نقل البضائع بـ 4 أيام. مع العلم وأنّ هذا الإستثناء يطبق فقط بالنسبة لعمليات نقل البضائع عبر الأماكن المتباعدة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.