L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 385/2024 · 17/01/2024

حول طلب إيضاحات جبائية لشركة ******** الناشطة كوكالة أسفار

من المديرة العامة للأداءات  إلى  شركة *************** في شخص ممثلها القانوني  الموضوع : حول طلب إيضاحات جبائية. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 فيفري 2023  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ******************** الناشطة كوكالة أسفار من الصنف "أ" خضعت لمراجعة جبائية معمقة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.