L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1808/2006 · 11/03/2006

تذكير بالتعليمات الواردة بالمنشور المشترك بين  وزيري  الداخلية و المالية  بتاريخ 3 أفريل 2002 بخصوص معاينة  المخالفات الجبائية  في مادة  معاليم الجولان الموظفة  على وسائل النقل بالطرقات

مذكرة  إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : تذكير بالتعليمات الواردة بالمنشور المشترك بين وزيري الداخلية والمالية بتاريخ 3 أفريل 2002 بخصوص معاينة المخالفات الجبائية في مادة معاليم الجولان الموظفة على وسائل النقل بالطرقات. المرجع : المذكرة عدد 3941 بتاريخ 26 أفريل 2002 . وبعد،  ليكن في علم الساد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.