مذكرة
إلى
السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : تذكير بالتعليمات الواردة بالمنشور المشترك بين وزيري الداخلية والمالية بتاريخ 3 أفريل 2002 بخصوص معاينة المخالفات الجبائية في مادة معاليم الجولان الموظفة على وسائل النقل بالطرقات.
المرجع : المذكرة عدد 3941 بتاريخ 26 أفريل 2002 .
وبعد، ليكن في علم الساد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.