حول تسوية وضعية جبائية بعنوان نشاط " كاتب عمومي "
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
ص-2023-08-30104-0000134
05 ماي 2023
من المديرة العامة للأداءات إلـــى
الموضـــــوع: حول تسوية وضعية جبائية المرجــــــع: مكتوبكم بتاريخ 21 ديسمبر 2022. وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تمارسون نشاط " كاتب عمومي " بمقتضى رخصة مسلمة من السيد والي توزر في 10 نوفمبر 2010 دون التصريح بالوجود وحيث تمّ إعلامكم من قبل مكتب مراقبة الأداءات بتوزر الراجعين له بالنظر بواجب إيداع التصريح بالوجود وتسوية الوضعية الجبائية للفترة التي لم يشملها التقادم مع اعتماد التاريخ الوارد بالترخيص الإداري الصادرعن والي الجهة كتاريخ فعلي لبداية النشاط ؛وحيث صرحتم بانكم لم تباشروا العمل فعليا إلا بداية من تاريخ 01 أكتوبر 2014 وهو تاريخ تسويغكم لمحل ممارسة المهنة؛ كما أنكم انقطعتم عن ممارسة النشاط ظرفيا بسبب جائحة الكوفيد 19 .كما افدتم أيضا بانه استحالت عليكم التسوية التلقائية بالقباضة المالية أو امضاء اعتراف بالدين لدى مصالح الجباية و تثقيل المبالغ و دفعها بالتقسيط نظرا لظروفكم الاجتماعية و تطلبون على هذا الأساس إعفائكم من جميع الخطايا و الغرامات و التخفيض في المبلغ المتبقي المطلوب. وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما بان التشريع الجبائي الجاري به العمل لا يسمح بالتخفيض أو الحط من مبالغ الأداء المستوجب أو الخطايا المتعلقة به.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير
والسلام المديـر العـام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.