من المديرة العامة للأداءات
إلى
السيد المدير العام للحرس الوطنى
الموضوع : حول تسخير عدلي
المصاحيب: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 مارس 2023.
وبعد ، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بإيضاحات حول الإجراءات القانونية المتبعة من قبل مصالحنا الجبائية المختصة عند إسناد رخص فتح مخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.