الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق
والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: طلب الانضواء تحت النظام التقديري
المرجع: مكتوبكم بالوارد علينا بتاريخ 26 جويلية 2023
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.