L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 182/2023 · 21/08/2023

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 4 فيفري 2023. وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم تنشطون في القطاع الفلاحي وأنّكم قمتم خلال سنة 2020 بإقتناء شباك واقية لدى شركة ************ دون تحمل الأداء على القيمة المضافة بعنوانها. غير أنّه في إطار دراسة مل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.