L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1463/2003 · 13/02/2003

حول التنصيصات الواجب إدراجها عند تحرير الفواتير من قبل الخاضعين للأداء على القيمة المضافة

مذكرة  إلى السادة مرؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الاداءات الموضوع : حول التنصيصات الواجب إدراجها عند تحرير الفواتير من قبل الخاضعين للأآداء على القيمة المضافة. لقد تم بمقتضى الفصل 7 من قانون المالية لسنة 2003 تنقيح أحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة حيث أوجبت الأحكام الجديدة إدراج رقم بطاقة التعريف الجبائي للحريف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.