L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 712/2023 · 18/09/2023

حول الإبلاغ عن حالة فساد مالي

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق  والدراسات الجبائية  مذكرة إلى  السيد الكاتب العام لوزارة المالية  الموضوع: حول الإبلاغ عن حالة فساد مالي.  المرجع: الوشاية المتعلقة بالإبلاغ عن حالة فساد مالي الوارد على مصالح وزارة 00090533233-2100

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.