مذكرة خاصة عدد 1062 بتاريخ 26 أكتوبر 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على بطاقة التعريف الجبائية لتعاطي نشاطكم المتمثل في إستغلال مشرب بدون كراسي، يشرفني إحاطتكم علما أنه لإتمام ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.