L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 91/2023 · 18/12/2023

طلب تسوية وضعية جبائية : الفارق في أرقام المعاملات المصرح بها بالتصاريح السنوية من ناحية وأرقام المعاملات المصرح بها بالتصاريح الشهرية

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق  والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوباكم بتاريخ 26 جوان و 12 جويلية من سنة 2023  وبعد، لقد تضمن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع المذكور أع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.