حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري بعنوان النشاط المتمثل في نجارة الألمنيوم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية ------ Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF
ص-73-30101-08-2023 (مكتوب بخط اليد)
21 أوت 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 ماي 2023.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنه تم إلحاقكم بالنظام الحقيقي بداية من شهر جانفي 2023 بعنوان نشاطكم المتمثل في نجارة الألمنيوم وتطلبون التدخل لإعادة تصنيفكم ضمن النظام التقديري. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الأمر عدد 802 لسنة 2022 المؤرخ في 09 نوفمبر 2022 المتعلق بإتمام الأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرخ في 01 أوت 2014 والمتعلق بتحديد قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري والمنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، قد تمّ استثناء نشاط نجارة الألمنيوم من الانتفاع بالنظام التقديري وبالتالي فإنه يتعذر الاستجابة لطلبكم وأنتم مطالبون بداية من سنة 2023 بإيداع تصاريحكم الجبائية ضمن النظام الحقيقي. كما نحيطكم علما أنه في إطار تيسير الواجبات الجبائية المحمولة على الأشخاص الذين يتم إلحاقهم بالنظام الحقيقي والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 150 ألف دينار تمّ بمقتضى أحكام الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2023 تبسيط الإجراءات الشهرية التي يخضعون لها لتصبح ثلاثية حيث يتم التصريح بها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي لكل ثلاثية. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.