الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق
والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: طلب الإعفاء من الضريبة على الشركات.
المرجع: مكتوبكم بالوارد علينا بتاريخ 24 فيفري 2023.
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.