L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 113/2023 · 30/10/2023

حول طلب تسوية وضعية جبائية : تسوية وضعية بعنوان نشاط طبيب نظرا لعدم إيداع التصاريح الجبائية

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق  والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 02 ماي 2023  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.