مذكرة
الى
السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والابحاث الجبائية
والسيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
الموضوع: حول الترفيع في أجل الاعتراض على نتائج المراجعة الجبائية.
المرجع: الفصل 44 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ، كما نقح بالفصل 31 (4) من القانون عدد 59 لسنة 2014 ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.