L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 480/2015 · 21/01/2015

حول الترفيع في أجل الإعتراض على نتائج المراجعة الجبائية

مذكرة  الى  السيد رئيس وحدة المراقبة  الوطنية والابحاث الجبائية والسيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع: حول الترفيع في أجل الاعتراض على نتائج المراجعة الجبائية. المرجع: الفصل 44 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ، كما نقح بالفصل 31 (4) من القانون عدد 59 لسنة 2014 ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.